الشيخ فاضل اللنكراني

317

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

أي واللَّه بعد رأى عينك وعلم اللَّه أن قد فعل ؛ لأنّ اللَّه قد جعل لكلّ . . . ، 178 جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها ، 201 فإذا كان شرط . . . ، 257 فدمه في عنقي ، 162 قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي ، 157 قد أنصفه ، 262 كيف بكم إذا فسدت نساؤكم ، وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ، ولم . . . ، 21 لا بأس إذااشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب اللَّه عزّ وجلّ فهو ردّ . . . ، 257 لا تزال امّتي بخير ما أمروا بالمعروف ، ونهوا عن المنكر ، وتعاونوا على . . . ، 18 لا تورث الشفعة ، 228 لا شفعة إلّالشريك غير مقاسم ، 227 لا يشفع في الحدود ، 227 للغائب شفعة ، 210 لو أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها ، كما . . . ، 18 ليس لأحد فيها شفعة ، 217 ليس لليهودي والنصراني شفعة ، 209 ليعطفنّ ذوو السنّ منكم والنهى على ذوي الجهل وطلّاب الرئاسة . . . ، 19 ماأحلّ حراماً ، أو حرّم حلالًا ، 258 من أراد أن يحوّل باب داره عن موضعه ، أو يفتح معه باباً غيره في . . . ، 272 من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له ، فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، 140 من قتل دون عياله فهو شهيد ، 158 من قتل دون ماله فهو شهيد ، 158 ، 164 ، 165 من قتل دون مظلمته فهو شهيد ، 158 ، 175